قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2017 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 23التاريخ: 14/06/2017 الموافق 14/06/2017 هجريعدد المواد: 3الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 10/09/2017 الموافق 19/12/1438 هجريالصفحة من: 157
طباعة
 
  • المواد



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2017 باعتبار استملاك الأجزاء المحددة لصالح محطة كهرباء رئيسية من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في القرار الوزاري رقم (117) لسنة 2017 المشار إليه.


المادة 2

تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.