قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2017 بإنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي

بطاقة التشريع النوع: قرار مجلس الوزراءرقم: 26التاريخ: 17/07/2017 الموافق 17/07/2017 هجريعدد المواد: 7الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 12/09/2017 الموافق 21/12/1438 هجريالصفحة من: 512
طباعة
 
  • المواد



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُنشأ بالهيئة العامة للطيران المدني لجنة تُسمى "لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي"، تُشكل برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعضوية كل من:
1- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية.
2- ممثل عن وزارة البلدية والبيئة.
3- ممثل عن وزارة الصحة العامة.
4- ممثل عن الهيئة العامة للجمارك.
5- ممثلين اثنين عن الهيئة العامة للطيران المدني.
6- ممثل عن جهاز أمن الدولة.
7- ممثل عن مطار حمد الدولي.
8- ممثل عن شركة الخطوط الجوية القطرية.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير المواصلات والاتصالات.
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس، يحل محل الرئيس عند غيابه.
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة العامة للطيران المدني، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.


المادة 2

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.


المادة 3

تختص اللجنة بما يلي:
1- تنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
2- توفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.
3- تحديد أولويات تنفيذ الأعمال بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي في حال وجود تداخل في تنفيذها.
4- تلقي ودراسة كافة الاقتراحات بشأن تسيير العمل بأنشطة المطار.
5- التنسيق مع الجهات العاملة بالمطار لمعالجة المشاكل التي تطرأ أثناء التنفيذ.


المادة 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة واحدة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن مكان انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.


المادة 5

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمتخصصين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، وموافاة اللجنة بنتائج الدراسة.


المادة 6

ترفع اللجنة إلى وزير المواصلات والاتصالات تقريراً دورياً كل ستة أشهر بنتائج أعمالها، وكلما طلب منها ذلك، مشفوعاً بمقترحاتها وتوصياتها.


المادة 7

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.