مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للطيران المدني،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تُنشأ بالهيئة العامة للطيران المدني لجنة تُسمى "لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي"، تُشكل برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعضوية كل من:1- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية.2- ممثل عن وزارة البلدية والبيئة.3- ممثل عن وزارة الصحة العامة.4- ممثل عن الهيئة العامة للجمارك.5- ممثلين اثنين عن الهيئة العامة للطيران المدني.6- ممثل عن جهاز أمن الدولة.7- ممثل عن مطار حمد الدولي.8- ممثل عن شركة الخطوط الجوية القطرية.وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير المواصلات والاتصالات.وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس، يحل محل الرئيس عند غيابه.ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الهيئة العامة للطيران المدني، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة.المادة 2
المادة 1