النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الاجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005م، بشأن تنظيم المهن الهندسية وتعديلاته،وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية اسمائهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها، والقرارات المنفذة لها، وهم: م الاسم المسمى الوظيفي 1 سعد عبدالكريم سعد مبارك القحطاني مدير إدارة الشؤون الفنية 2 زينب عبده احمد العماري محلل نظم معلومات 3 أحمد جمعه أحمد السبيعي محصل ثانيالمادة 2
المادة 1
م
الاسم
المسمى الوظيفي
1
سعد عبدالكريم سعد مبارك القحطاني
مدير إدارة الشؤون الفنية
2
زينب عبده احمد العماري
محلل نظم معلومات
3
أحمد جمعه أحمد السبيعي
محصل ثاني