قرار رقم (75) لسنة 2017 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والبيئة صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 75التاريخ: 19/06/2017 الموافق 19/06/2017 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 12/09/2017 الموافق 21/12/1438 هجريالصفحة من: 632
طباعة
 
  • المواد



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الاجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005م، بشأن تنظيم المهن الهندسية وتعديلاته،
وعلى اقتراح وزير البلدية والبيئة،
قرر الآتي:-

المواد

المادة 1

يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية اسمائهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المشار إليها، والقرارات المنفذة لها، وهم:

م

الاسم

المسمى الوظيفي

1

سعد عبدالكريم سعد مبارك القحطاني

مدير إدارة الشؤون الفنية

2

زينب عبده احمد العماري

محلل نظم معلومات

3

أحمد جمعه أحمد السبيعي

محصل ثاني


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.