قرار أميري رقم (25) لسنة 2017 بتجديد مدة مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 25التاريخ: 03/12/2017 الموافق 12/03/2017 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 15نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 27/12/2017 الموافق 04/09/1439 هجريالصفحة من: 35
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2005 بإنشاء جهاز قطر للاستثمار، المعدل بالقرار الأميري رقم (73) لسنة 2013،
وعلى القرار الأميري رقم (89) لسنة 2014 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، المعدل بالقرار الأميري رقم (37) لسنة 2015،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

تُجدد مدة مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، لمدة ثلاث سنوات، على النحو التالي:

1. سمو الشيخ/ عبد الله بن حمد آل ثاني

رئيساً.

2. سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

نائباً للرئيس.

3. سعادة السيد/ علي شريف العمادي

عضواً.

4. سعادة الشيخ/ عبدالله بن سعود آل ثاني

عضواً.

5. سعادة الدكتور/ حسين علي العبدالله

عضواً.

6. سعادة السيد/ ناصر بن غانم الخليفي

عضواً.

7. السيد/ سعد شريدة الكعبي

عضواً.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.