قرار أميري رقم (27) لسنة 2017 بنقل سفير فوق العادة مفوض إلى ديوان عام وزارة الخارجية

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 27التاريخ: 03/12/2017 الموافق 12/03/2017 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 15نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 27/12/2017 الموافق 04/09/1439 هجريالصفحة من: 38
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى أوكرانيا،
وعلى اقتراح وزير الخارجية،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يُنقل السيد/ جاسم راشد مبارك آل خليفة، السفير فوق العادة المفوض لدى أوكرانيا، سفيراً بديوان عام وزارة الخارجية.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.