نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي،وعلى القرار الأميري رقم (47) لسنة 2013 بتعيين سفير فوق العادة مفوض لدى أوكرانيا،وعلى اقتراح وزير الخارجية،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 يُنقل السيد/ جاسم راشد مبارك آل خليفة، السفير فوق العادة المفوض لدى أوكرانيا، سفيراً بديوان عام وزارة الخارجية.المادة 2
المادة 1