نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الحادي عشر من شهر شوال عام 1438 هجرية، الموافق للخامس من شهر يوليو عام 2017 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صُودق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك بنغلاديش، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8/5/2017، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.المادة 2
المادة 1