مرسوم رقم (83) لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك بنغلاديش

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 83التاريخ: 29/10/2017 الموافق 29/10/2017 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 15نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 27/12/2017 الموافق 04/09/1439 هجريالصفحة من: 286
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الحادي عشر من شهر شوال عام 1438 هجرية، الموافق للخامس من شهر يوليو عام 2017 ميلادية،
وعلى اقتراح وزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صُودق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك بنغلاديش، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8/5/2017، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.