نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1438 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس عام 2017 ميلادية،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صُودق على اتفاقية تعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا، الموقعة بمدينة نيروبي بتاريخ 11/4/2017، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.المادة 2
المادة 1