مرسوم رقم (86) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 86التاريخ: 06/11/2017 الموافق 06/11/2017 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 16نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 28/12/2017 الموافق 10/04/1439 هجريالصفحة من: 19
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 1438 هجرية، الموافق للسادس عشر من شهر أغسطس عام 2017 ميلادية،
وعلى اقتراح وزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صُودق على اتفاقية تعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كينيا، الموقعة بمدينة نيروبي بتاريخ 11/4/2017، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.