رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء المعدل بالقرار الأميري رقم (27) لسنة 2015،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2015 بتنظيم مكتب الاتصال الحكومي،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يتولى مدير المكتب الإشراف على شؤون المكتب وأقسامه المختلفة.المادة 2
المادة 1