نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى اقتراح القائد العام للقوات المسلحة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 تصرف علاوة بحر بواقع مائة ريال شهرياً، لأفراد السلاح البحري العاملين على الزوارق البحرية.المادة 2
المادة 1