قانون رقم (14) لسنة 1974بشأن منح علاوة بحر لأفراد السلاح البحري العاملين على الزوارق البحرية

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 14التاريخ: 04/07/1974 الموافق 14/06/1394 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 5نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/08/1974 الموافق 12/07/1394 هجريالصفحة من: 3968
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى اقتراح القائد العام للقوات المسلحة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

تصرف علاوة بحر بواقع مائة ريال شهرياً، لأفراد السلاح البحري العاملين على الزوارق البحرية.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من أول جمادى الثانية 1394هـ. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.