وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 12/05/2017م بالموافقة على تحول شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (51201/2017) بتاريخ 12/10/2017م، ورقم (51198/2017) بتاريخ 12/10/2017،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تحول شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (100,000,000) ريال قطري.المادة 2
المادة 1