قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (420) لسنة 2017 بتحول شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 420التاريخ: 20/12/2017 الموافق 20/12/2017 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 3نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 07/02/2018 الموافق 21/05/1439 هجريالصفحة من: 20
طباعة
 
  • المواد



وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 12/05/2017م بالموافقة على تحول شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.
وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (51201/2017) بتاريخ 12/10/2017م، ورقم (51198/2017) بتاريخ 12/10/2017،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحول شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (100,000,000) ريال قطري.


المادة 2

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.


المادة 3

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها وإلتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وشهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.