قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (33) لسنة 2018 بتأسيس شركة/ الحطاب القابضة (ش.م.خ.ق) شركة مساهمة خاصة قطرية

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 33التاريخ: 21/01/2018 الموافق 21/01/2018 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 4نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 21/02/2018 الموافق 05/06/1439 هجريالصفحة من: 8
طباعة
 
  • المواد (1-3)



وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،
وعلى عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقمي (1874)، (1891) بتاريخ 09/01/2018م.
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُرخص للمؤسسين أن يؤسسوا (شركة مساهمة خاصة قطرية) باسم شركة/ الحطاب القابضة برأس مال مصدر قدره (10.000.000) عشرة مليون ريال قطري، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م.


المادة 2

على المؤسسين الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق بهذا القرار. وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.