وزير الإقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.وعلى قرار الشركاء الصادر بتاريخ 20/12/2017م بالموافقة على تحول الشركة العامة للتكافل من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (2720/2018) بتاريخ 11/01/2018م، ورقم (2968/2018) بتاريخ 14/01/2018م.قرر ما يلي:-
المواد
المادة 1 تحول الشركة العامة للتكافل من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (150,000,000) ريال قطري.المادة 2
المادة 1