قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (24) لسنة 2018 بتحول الشركة العامة للتكافل من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 24التاريخ: 31/01/2018 الموافق 31/01/2018 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 7نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 15/03/2018 الموافق 27/06/1439 هجريالصفحة من: 248
طباعة
 
  • المواد (1-3)



وزير الإقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
وعلى قرار الشركاء الصادر بتاريخ 20/12/2017م بالموافقة على تحول الشركة العامة للتكافل من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.
وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (2720/2018) بتاريخ 11/01/2018م، ورقم (2968/2018) بتاريخ 14/01/2018م.
قرر ما يلي:-

المواد

المادة 1

تحول الشركة العامة للتكافل من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (150,000,000) ريال قطري.


المادة 2

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.


المادة 3

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وشهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.