قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (54) لسنة 2018 تحول شركة قطر للحديد والصلب (قطر ستيل) من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 54التاريخ: 12/02/2018 الموافق 12/02/2018 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 12/04/2018 الموافق 26/07/1439 هجريالصفحة من: 52
طباعة
 
  • المواد



وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 05/12/2017 بالموافقة على تحول شركة قطر للحديد والصلب (قطر ستيل)- من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام المادة (207) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري توثيق رقم (3279/2018) بتاريخ 15/01/2018 و(3280/2018) بتاريخ 15/01/2018،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحول قطر للحديد والصلب (قطر ستيل) من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال المصدر بمبلغ (300,000,000) مليون ريال قطري، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.


المادة 2

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ما لم يرد نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.


المادة 3

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.