وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية،وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 05/12/2017 بالموافقة على تحول شركة قطر للحديد والصلب (قطر ستيل)- من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام المادة (207) من القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري توثيق رقم (3279/2018) بتاريخ 15/01/2018 و(3280/2018) بتاريخ 15/01/2018،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تحول قطر للحديد والصلب (قطر ستيل) من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال المصدر بمبلغ (300,000,000) مليون ريال قطري، وفقاً لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.المادة 2
المادة 1