قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (113) لسنة 2018 تحول شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 113التاريخ: 25/03/2018 الموافق 25/03/2018 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 19/04/2018 الموافق 03/08/1439 هجريالصفحة من: 86
طباعة
 
  • المواد



وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 08/08/2017 بالموافقة على تحول شركة ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية،
وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري توثيق رقم (8346/2018) بتاريخ 08/02/2018م، ورقم (12927/2018) بتاريخ 04/03/2018م،
وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحول ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصرح به قدره (10,000,000) دولار أمريكي.


المادة 2

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.


المادة 3

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.