النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972م، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006، بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008م، بشأن حماية المستهلك، وتعديلاته،وعلى إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 يكون لموظف وزارة الاقتصاد والتجارة/ سعيد على سعيد المري (أخصائي إداري) صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القوانين المُشار إليها.المادة 2
المادة 1