قانون رقم (6) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 6التاريخ: 18/04/2018 الموافق 18/04/2018 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 10نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 21/05/2018 الموافق 06/09/1439 هجريالصفحة من: 5
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

يُستبدل بنص المادة (8/ فقرة أولى) من القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، النص التالي:
مادة (8/ فقرة أولى):
"تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، مدة الترخيص بحسب نوع المحل المرخص به، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتتولى الإدارة المختصة، بناءً على طلب صاحب الشأن، تجديد الترخيص وفقاً لذلك."


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.