قرار وزير الثقافة والرياضة رقم (28) لسنة 2018 بتأسيس مركز المجد للفتيات واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه الأساسي

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 28التاريخ: 15/02/2018 الموافق 15/02/2018 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 14نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 14/10/2018 الموافق 05/02/1440 هجريالصفحة من: 90
طباعة
 
  • المواد



وزير الثقافة والرياضة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته،
وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل،
وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة،
ولصالح العمل،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُؤسس هيئة شبابية تسمى "مركز المجد للفتيات". تتبع وزارة الثقافة والرياضة.


المادة 2

تُعتمد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي لمركز المجد للفتيات المرفقين بهذا القرار.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كلٌّ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.