نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.الجهة المختصة: كل جهة تتولى ترخيص أو تسجيل منشأة اقتصادية، أو تقوم بالترخيص بمزاولة مهنة حرة، وفقاً للقانون.السجل الاقتصادي الموحد: السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية، وأصحاب المهن الحرة، وفقاً لأحكام هذا القانون.المنشأة الاقتصادية: منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.المهن الحرة: الأنشطة التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الإنسان العقلية والمواهب الذهنية المحضة، وتعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها، وتنظم ممارستها بموجب قوانين خاصة.المادة 2
المادة 1