نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع والعشرين من شهر شعبان عام 1439 هجرية، الموافق للثالث عشر من شهر مايو عام 2018 ميلادية،وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صُودق على مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقعة بمدينة صوفيا بتاريخ 8/3/2018، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.المادة 2
المادة 1