مرسوم رقم (51) لسنة 2018 بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 51التاريخ: 12/09/2018 الموافق 12/09/2018 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 16نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 23/10/2018 الموافق 14/02/1440 هجريالصفحة من: 278
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع والعشرين من شهر شعبان عام 1439 هجرية، الموافق للثالث عشر من شهر مايو عام 2018 ميلادية،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

صُودق على مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقعة بمدينة صوفيا بتاريخ 8/3/2018، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.