وزير البلدية والبيئة،بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990م، بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992م،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996م، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014م، بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار في اجتماعه العادي (40)، لعام 2016 المنعقد بتاريخ 21/12/2016،قررنا ما يلي:
المواد
المادة 1 تُعتمد اللوائح الفنية الخليجية، المبينة رقم وعنوان كل منها بالجدول المرفق بهذا القرار، كلوائح فنية قطرية، وفقاً للبيانات المحددة قرين كل منها.المادة 2
المادة 1