قرار وزير البلدية والبيئة رقم (255) لسنة 2018 باعتماد لوائح فنية خليجية كلوائح فنية قطرية

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 255التاريخ: 23/09/2018 الموافق 23/09/2018 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 17نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 18/11/2018 الموافق 10/03/1440 هجريالصفحة من: 78
طباعة
 
  • المواد



وزير البلدية والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990م، بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992م،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996م، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014م، بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،
وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار في اجتماعه العادي (40)، لعام 2016 المنعقد بتاريخ 21/12/2016،
قررنا ما يلي:

المواد

المادة 1

تُعتمد اللوائح الفنية الخليجية، المبينة رقم وعنوان كل منها بالجدول المرفق بهذا القرار، كلوائح فنية قطرية، وفقاً للبيانات المحددة قرين كل منها.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كلاً فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.