قرار وزاري رقم (351) لسنة 2018 بتنظيم بيع وتوزيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمطبوعات والنشرات المتعلقة بها

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 351التاريخ: 09/12/2018 الموافق 09/12/2018 هجريعدد المواد: 6الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 20نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 31/12/2018 الموافق 24/04/1440 هجريالصفحة من: 39
طباعة
 
  • المواد (1-6)



وزير البلدية والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990م، بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992م،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996م، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014م، بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (76) لسنة 2004 بتحديد مقابل بيع النسخة الواحدة من المواصفات القطرية لمواد الإنشاء والبناء وشهادات المطابقة التي تصدرها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس للشركات العاملة في مجال الإنشاء والبناء،
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس رقم (18) لسنة 2008 بتنظيم بيع وتوزيع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والمطبوعات والنشرات المتعلقة بها،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (21) لعام 2018 المنعقد بتاريخ 11/7/2018،
وعلى اقتراح رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تتولى إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للمواصفات والتقييس، دون غيرها، بيع وتوزيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمطبوعات والنشرات المتعلقة بهما، سواءً كانت في هيئة مطبوعات ورقية أو إلكترونية.
ويجوز لها تخويل جهات أخرى للقيام بعملية البيع، وفقاً للإتفاق المبرم مع هذه الجهات.


المادة 2

يُحدد سعر بيع المواصفات القياسية القطرية (الوطنية والخليجية) واللوائح الفنية المعتمدة والمطبوعات والنشرات المتعلقة بهما، وفقاً للأسعار المبينة بالجدولين رقمي (1)، (2) المرفقين بهذا القرار.


المادة 3

لإدارة المواصفات والمقاييس بيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية غير القطرية سواء التي تم تبنيها أو اعتمادها أم لم يتم ذلك، طبقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات التي أصدرتها.


المادة 4 (عدلت بموجب قرار 40/2020)

يجوز بموافقة رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بناءً على عرض مدير إدارة المواصفات والمقاييس، تزويد الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والأجهزة العربية والأجنبية والدولية العاملة في مجال المواصفات والتقييس، بنسخ مجانية من المواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية والمطبوعات والنشرات المتعلقة بهما


المادة 5

يُلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (76) لسنة 2004، وقرار رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس رقم (18) لسنة 2008، المشار إليهما، كم يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.


المادة 6

على جميع الجهات المختصة، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.