وزير البلدية والبيئة،بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1990م، بشأن نظام المواصفات والمقاييس، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992م،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996م، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014م، بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (76) لسنة 2004 بتحديد مقابل بيع النسخة الواحدة من المواصفات القطرية لمواد الإنشاء والبناء وشهادات المطابقة التي تصدرها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس للشركات العاملة في مجال الإنشاء والبناء،وعلى قرار رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس رقم (18) لسنة 2008 بتنظيم بيع وتوزيع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية والمطبوعات والنشرات المتعلقة بها، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (21) لعام 2018 المنعقد بتاريخ 11/7/2018،وعلى اقتراح رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 تتولى إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للمواصفات والتقييس، دون غيرها، بيع وتوزيع المواصفات القياسية واللوائح الفنية والمطبوعات والنشرات المتعلقة بهما، سواءً كانت في هيئة مطبوعات ورقية أو إلكترونية.ويجوز لها تخويل جهات أخرى للقيام بعملية البيع، وفقاً للإتفاق المبرم مع هذه الجهات.المادة 2
المادة 1