قرار وزير التجارة والصناعة رقم (402) لسنة 2018 بمد فترة توفيق الاوضاع الخاصة بتطبيق احكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 402التاريخ: 23/12/2018 الموافق 23/12/2018 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 20نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 31/12/2018 الموافق 24/04/1440 هجريالصفحة من: 30
طباعة
 
  • المواد



وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتحولين، وبصفة خاصة المادة (31) منه،
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،
وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (36) لعام 2018 المنعقد بتاريخ 12/12/2018 على مد فترة توفيق الاوضاع الخاصة بتطبيق احكام القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، لمدة ستة أشهر، والواردة بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر رقم: ق م و/489/2018 المؤرخة 20/12/2018،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تمد فترة توفيق الأوضاع للمخاطبين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 المشار إليه، الذين يزاولون نشاطهم في وقت العمل بهذا القانون، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من 03/01/2019.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.