قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1969 بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 5التاريخ: 19/08/1969 الموافق 06/06/1389 هجريعدد المواد: 13الحالة: ملغى
الجريدة الرسمية :العدد: 7نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1969 الموافق 12/10/1388 هجريالصفحة من: 3653
طباعة
 
  • المواد (1-13)



نائب الحاكم ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962م بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى المادة (46) من الرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري،
وعلى قانون جمارك قطر لسنة 1375هـ، والقوانين المعدلة له،
وبناء على مقتضيات الصالح العام،
قررنا ما يأتي:-

المواد

المادة 1

كافة البضائع التي تظل في الميناء مدة اثنى عشر شهراً من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها، دون أن يتم سحبها، تباع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.


المادة 2

أ- تنشأ لجنة تسمى (لجنة البيع بالمزاد العلني) وتشكل من:
1- مدير الميناء بالوكالة أو من ينوب عنه رئيسا
2- مدير الجمارك بالوكالة أو من ينوب عنه
3- مندوب عن غرفة تجارة قطر أعضاء
4- مندوب عن شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة

ب- تنعقد اللجنة بمقر دائرة الميناء كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، ويكون انعقادها صحيحا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل.


المادة 3

تقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي:
1- إعداد قوائم جرد للبضائع المراد بيعها وتصنيفها في تلك القوائم إلى مجموعات متجانسة مع بيان وزن كل مجموعة أو عددها أو مقاسها.
2- تقدير ثمن تلك البضائع ويعتبر هذا التقدير ثمناً أساسياً للبيع.


المادة 4

يجب على اللجنة قبل البيع بشهر على الأقل الإعلان في نشرات تلصق في اللوحات المعدة للإعلان بالدوائر الحكومية، وفي الأماكن العامة، وترسل صور منها بطريق البريد للتجار المعروفين.
ويجب أن تتضمن تلك النشرات بيانات كافية عن أوصاف البضائع والأشياء المراد بيعها.


المادة 5

يجوز للجنة تأجيل البيع لأسباب جدية. ويثبت في محضر اللجنة سبب التأجيل والميعاد الجديد المحدد لإجراء البيع. ويعاد الإعلان عن البيع الجديد على الوجه المبين في المادة السابقة.


المادة 6

يجري البيع في المكان التي توجد به البضائع والأشياء المراد بيعها، ويجوز للجنة إجراء البيع في مكان آخر إذا رأت موجبا لذلك.


المادة 7

مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (46) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري، يراعى في بيع البضائع والأشياء الخاضعة للتسعير الجبري أن يكون السعر الرسمي هو الحد الأقصى عند البيع بالمزاد.


المادة 8

يبدأ المزاد في اليوم المحدد للبيع بالمناداة على الثمن الأساسي. وتقرر اللجنة إرساء البيع على صاحب أكبر عرض، فإذا تساوت العروض فضل صاحب العرض الأول.


المادة 9

مقابل أداء الثمن كاملا، تسلم الأشياء المبيعة للراسي عليه المزاد فوراً أو في اليوم التالي لرسو المزاد ما لم يصادف عطلة رسمية فيمتد الميعاد من أول يوم تال لها، ويكون التسليم بموجب إيصال يرفق بمحضر البيع.


المادة 10

1- إذا تأخر الراسي عليه المزاد في تسلم الأشياء المبيعة خلال عشرة أيام من تاريخ البيع - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - فيحصل منه على رسم أرضية طبقا للفئات المقررة.
2- إذا انقضى شهر من تاريخ إرساء المزاد دون تسلم البضاعة، كان لسلطة الميناء الحق في إعادة بيعها بالمزاد العلني على مسئولية المشتري المتخلف عن الاستلام مع مطالبته بفرق الثمن ورسم الأرضية ومصاريف إعادة البيع إذا بيعت بثمن أقل.
3- في حالة زيادة الثمن، يرد للمشتري المتخلف المبلغ المدفوع منه بعد خصم رسم الأرضية ومصاريف إعادة البيع ويؤول الفرق للحكومة.


المادة 11

إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تصل نتيجة المزاد للثمن الأساسي للأشياء المعروضة وكانت هذه الأشياء لا تتلف بمرور الزمن يؤجل البيع إلى جلسة أخرى مع تخفيض الثمن الأساسي بنسبة 10% من التقدير السابق. ويعاد الإعلان عن المزاد ثانية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار وإذا لم يصل المزاد الجديد إلى الحد المخفض، تباع البضائع بأعلى سعر يصل إليه هذا المزاد.


المادة 12

تحرر اللجنة محضراً يتضمن بيان الأشياء المبيعة ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع الأساسي وما طرأ عليه من تخفيض والثمن الذي رسا به المزاد واسم الراسي عليه المزاد وما يفيد أداء الثمن، وتوقيع أصحاب العروض الأخرى على إقرار منهم بالكف عن المزايدة.
ويذيل المحضر بتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة والراسي عليه المزاد.


المادة 13

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدور، وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.