قانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني

بطاقة التشريع النوع: قانونرقم: 24التاريخ: 11/12/2017 الموافق 11/12/2017 هجريعدد المواد: 9الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 21/04/2019 الموافق 16/08/1440 هجريالصفحة من: 3
طباعة
 
  • المواد



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمتين والعبارتين التاليتين، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية.
العنوان الوطني: مجموعة البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي، سواءً كان مواطناً أم وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً.


المادة 2

يجب على المكلف أن يتخذ عنواناً وطنياً له، يتضمن البيانات التالية:
1- عنوان السكن.
2- رقم الهاتف الثابت والجوال.
3- البريد الإلكتروني.
4- عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص.
5- العنوان الدائم بالخارج، إن وجد.
6- أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.
وللجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني، لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه


المادة 3

يجب على المكلف أن يُقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني، بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وإذا لم يقم المكلف بتقديم عنوانه الوطني للجهة المختصة خلال المواعيد المقررة، اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية


المادة 4

يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير.
وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه، خلال المواعيد المقررة، اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.


المادة 5

تُعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.


المادة 6

مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.


المادة 7

للوزير أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، وإزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال.


المادة 8

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة 9

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.