نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،وعلى اقتراح وزير الداخلية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
المواد
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمتين والعبارتين التاليتين، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزير: وزير الداخلية.الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية.العنوان الوطني: مجموعة البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.المكلف: كل شخص طبيعي أو معنوي، سواءً كان مواطناً أم وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً.المادة 2
المادة 1