قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2019 بتعيين مساعد لمدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الاعلامية

بطاقة التشريع النوع: قرار رئيس مجلس الوزراءرقم: 27التاريخ: 06/10/2019 الموافق 06/10/2019 هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 21نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 17/10/2019 الموافق 18/02/1441 هجريالصفحة من: 69
طباعة
 
  • المواد



رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة 2014 بتنظيم مجلس الوزراء، المعدل بالقرار الأميري رقم (27) لسنة 2015،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بإعادة تنظيم مكتب الاتصال الحكومي،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 بتعيين مساعدا لمدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية،
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعين الشيخ / ثامر بن حمد آل ثاني، مساعدا لمدير مكتب الاتصال الحكومي للشؤون الإعلامية بالإنابة.


المادة 2

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2019 المشار إليه.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.