النائب العام،بعد الإطلاع وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين وتعديلاته،وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة، قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 يكون لموظف وزارة التجارة والصناعة/ عبد العزيز سلمان محمد حسن دهنيم (مندوب متابعة ثالث) صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون 5 لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات المُنفذه له.المادة 2
المادة 1