قرار رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رقم (355) لسنة 2019م بشأن اعتماد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للأكاديمية الاولمبية القطرية (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 355التاريخ: 09/01/2020 الموافق هجريعدد المواد: 3الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 1نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 09/01/2020 الموافق 14/05/1441 هجريالصفحة من: 399
طباعة
 
  • المواد



رئيس اللجنة الأولمبية القطرية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية الصادر في 7/8/2002م وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2002م بشأن النظام الأساسي للجنة الأولمبية القطرية الصادر في 7/8/2002 وتعديلاته.
- وعلى الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية القطرية الصادر باعتماده قرار رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رقم (154) لسنة 2017م وتعديلاته.
قرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُعتمد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للأكاديمية الأولمبية القطرية المرفقين بهذا القرار.


المادة 2

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.


المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.