وزير العدل،بعد الاطلاع على القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2019 بتحديد شروط وضوابط الترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية بمزاولة أعمال الوساطة العقارية،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي السادس لعام 2018 المنعقد بتاريخ 21/2/2018،قرر ما يلي:
المواد
المادة 1 يُنظم سجل قيد الوسطاء العقاريين على النحو التالي:1- يتكون السجل من عدد من الصحائف، تخصص كل صحيفة منها لقيد وسيط عقاري مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.2- يتم ترقيم صحائف السجل والقيد فيها بحسب تاريخ صدور الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وللإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل تبويب البيانات التي تشملها صحائف القيد بالطريقة التي تراها مناسبة.3- تُنشأ نسخة إلكترونية من السجل، تتضمن ذات البيانات الواردة بالسجل الورقي.4- يتم مراجعة وتحديث البيانات الواردة بالسجل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز للوسيط العقاري طلب تعديل بياناته كلما اقتضى الأمر ذلك.5- لا يجوز تعديل أو شطب بيانات السجل إلا بناءً على حكم أو قرار من الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، ويتم تصحيح الأخطاء المادية بحضور ذوي الشأن.المادة 2
المادة 1