نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى اقتراح وزير التجارة والصناعة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول: تعاريف
المادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للعبارتين والكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.الوزير: وزير التجارة والصناعة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المهنة: مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات التي يُزاولها مدقق الحسابات، وفقاً لأحكام هذا القانون.مدقق الحسابات: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيد في سجلات مدققي الحسابات، وفقاً لأحكام هذا القانون.اللجنة: لجنة شؤون مدققي الحسابات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
المادة 1
المادة 2 تُنشأ في الوزارة السجلات الآتية:1- سجلات مدققي الحسابات المشتغلين، وتشمل:أ- سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين.ب- سجل مكاتب وشركات المحاسبة.ج- سجل مدققي الحسابات المتدربين.2- سجل مدققي الحسابات غير المشتغلين.وللجنة، بعد موافقة الوزير، إنشاء سجلات أخرى وفقاً لما تقتضيه أصول ممارسة المهنة، ويكون القيد في هذه السجلات وفقاً للشروط التي تُحددها اللجنة ويعتمدها الوزير.وتُعد اللجنة نماذج السجلات المنصوص عليها في هذه المادة، ويعتمدها الوزير.المادة 3
المادة 2
المادة 13 تُقدم طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات إلى الإدارة المختصة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها.المادة 14
المادة 13
المادة 20 مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، يجوز الترخيص لمن قيد في سجلات مدققي الحسابات المشتغلين المنصوص عليها في هذا القانون، بفتح مكتب له لمزاولة المهنة، ويصدر الترخيص بعد استيفاء موافقة الجهات المعنية.وتتولى الإدارة المختصة، بناءً على طلب صاحب الشأن، قيد المكتب المرخص له في سجل مكاتب وشركات المحاسبة.المادة 21
المادة 20
المادة 39 للإدارة المختصة، من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى تُقدم إليها، أن تُجري تحقيقاً مع مدقق الحسابات فيما يُنسبُ إليه من أمور تخل بالشرف، أو تمس بسلوك وآداب وكرامة المهنة المتعارف عليها، أو تتضمن إهمالاً في تأدية الواجبات، أو تُخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له أو أحكام أي قوانين أو لوائح نافذة أخرى ذات صلة.فإذا تبين للإدارة المختصة أن الواقعة المنسوبة لمدقق الحسابات تُشكل جريمة جنائية، أحالت الموضوع إلى النيابة العامة، وإذا تبين لها أنها تُشكل مخالفة تأديبية، قامت بإحالة الموضوع إلى مجلس التأديب، ويتولى التحقيق ومباشرة الدعوى التأديبية مدير الإدارة المختصة أو من يندبه الوزير لهذا الغرض.المادة 40
المادة 39
المادة 47 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- دَوّن بيانات كاذبة في أي تقرير أو حساب أو وثيقة في إطار مزاولته المهنة، مع علمه بذلك.2- وقع تقريراً مُغايراً للحقيقة أو صادق على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره قانوناً أو بحكم قواعد المهنة.3- صادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.4- أفشى سراً من أسرار أي من العملاء الذين يقوم بتدقيق حساباتهم.5- وقع تقارير مالية لم تُدقق من قِبَله أو من قِبَل العاملين تحت إشرافه.ويُحكم بشطب اسم مدقق الحسابات المخالف من السجل المقيد فيه.وللمحكمة الأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.المادة 48
المادة 47
المادة 53 يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.المادة 54
المادة 53