النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،وعلى القانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى قرار النائب العام رقم (78) لسنة 2012 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل صفة مأموري الضبط،وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 يكون لموظفي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، والقرارات المُنفذة له وهم: م الاسم المسمى الوظيفي 1 حذيفة جاسم علي الحمادي مراقب تفتيش عمل ثالث 2 جارالله محمد سالم الجهمان مفتش عمل ثالث 3 سالم صالح علي الهاجري كاتب تفتيش عمل ثاني 4 جاسم محمد احمد الانصاري مفتش عمل أول 5 احمد عبدالله سيد عثمان اخصائي صحة وسلامة مهنية أول 6 عبدالله حسن الخوري باحث قانوني ثالث 7 عبدالعزيز عبدالله النابت المري باحث قانوني اولالمادة 2
المادة 1
م
الاسم
المسمى الوظيفي
1
حذيفة جاسم علي الحمادي
مراقب تفتيش عمل ثالث
2
جارالله محمد سالم الجهمان
مفتش عمل ثالث
3
سالم صالح علي الهاجري
كاتب تفتيش عمل ثاني
4
جاسم محمد احمد الانصاري
مفتش عمل أول
5
احمد عبدالله سيد عثمان
اخصائي صحة وسلامة مهنية أول
6
عبدالله حسن الخوري
باحث قانوني ثالث
7
عبدالعزيز عبدالله النابت المري
باحث قانوني اول
العنود ناصر راشد العذبة
أخصائي شؤون إدارية
سعيد مبخوت محمد مسعود جابر
باحث شؤون إدارية ثالث
الجازي غانم عيسى المنصوري
محاسب ثالث
تُلغى صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لكل من:-
الرقم الشخصي
طلال محمد سعيد السليطي
29463403446
حسن نصر حسن نصر النصر
29263404075
حازم محمد أبو الفتوح محمد لاشين
26681803738
صلاح الدين عبد اللطيف موسى إبراهيم
26681803743
والسابق منحها لهم بموجب قراري النائب العام رقم (78) لسنة 2012 ورقم (172) لسنة 2015 المشار إليهما.