قرار رقم (48) لسنة 2020م بإلغاء وتخويل بعض موظفي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 48التاريخ: 14/04/2020 الموافق 14/04/2020 هجريعدد المواد: 4الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 23/04/2020 الموافق 01/09/1441 هجريالصفحة من: 334
طباعة
 
  • المواد



النائب العام،
بعد الإطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،
وعلى قرار النائب العام رقم (78) لسنة 2012 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل صفة مأموري الضبط،
وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط،
وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،
قرر الآتي:-

المواد

المادة 1

يكون لموظفي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه، والقرارات المُنفذة له وهم:

م

الاسم

المسمى الوظيفي

1

حذيفة جاسم علي الحمادي

مراقب تفتيش عمل ثالث

2

جارالله محمد سالم الجهمان

مفتش عمل ثالث

3

سالم صالح علي الهاجري

كاتب تفتيش عمل ثاني

4

جاسم محمد احمد الانصاري

مفتش عمل أول

5

احمد عبدالله سيد عثمان

اخصائي صحة وسلامة مهنية أول

6

عبدالله حسن الخوري

باحث قانوني ثالث

7

عبدالعزيز عبدالله النابت المري

باحث قانوني اول


المادة 2

يكون لموظفي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون رقم (14) لسنة 2004 المشار إليه، والقرارات المُنفذة له وهم:

م

الاسم

المسمى الوظيفي

1

العنود ناصر راشد العذبة

أخصائي شؤون إدارية

2

سعيد مبخوت محمد مسعود جابر

باحث شؤون إدارية ثالث

3

الجازي غانم عيسى المنصوري

محاسب ثالث


المادة 3

تُلغى صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لكل من:-

م

الاسم

الرقم الشخصي

1

طلال محمد سعيد السليطي

29463403446

2

حسن نصر حسن نصر النصر

29263404075

3

حازم محمد أبو الفتوح محمد لاشين

26681803738

4

صلاح الدين عبد اللطيف موسى إبراهيم

26681803743

والسابق منحها لهم بموجب قراري النائب العام رقم (78) لسنة 2012 ورقم (172) لسنة 2015 المشار إليهما.


المادة 4

على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.