النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (18) لسنة 2017م، بشأن النظافة العامة وتعديلاته،وعلى إقتراح وزير البلدية والبيئة،قرر الآتي:-
المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه والقرارات المنفذة له وهم:- م الاسم المسمى الوظيفي 1 مقبل مضهور مسلم منير الشمري مدير إدارة النظافة العامة 2 محمد فرج متعب جمعه الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة العامة 3 سعد عيسى ماجد علي البدر رئيس قسم الشواطئ والجزر 4 صالح محمد حمد الغفران المري مفتش نظافة وصحة بيئية ثاني 5 نواف أحمد علي التميمي باحث قانوني ثاني 6 حسن عبدالله حويدر سلطان المالكي مشرف تفتيش شواطئ وجزر أول 7 خالد حسن محمد إبراهيم النعيمي مراقب نظافة وصحة بيئية ثاني 8 طالب علي حمد مبارك الفهيدي مراقب نظافة وصحة بيئية ثالث 9 محمد عبدالله محمد قرينيس القحطاني مراقب نظافة وصحة بيئية ثالثالمادة 2
المادة 1
م
الاسم
المسمى الوظيفي
1
مقبل مضهور مسلم منير الشمري
مدير إدارة النظافة العامة
2
محمد فرج متعب جمعه الكبيسي
مساعد مدير إدارة النظافة العامة
3
سعد عيسى ماجد علي البدر
رئيس قسم الشواطئ والجزر
4
صالح محمد حمد الغفران المري
مفتش نظافة وصحة بيئية ثاني
5
نواف أحمد علي التميمي
باحث قانوني ثاني
6
حسن عبدالله حويدر سلطان المالكي
مشرف تفتيش شواطئ وجزر أول
7
خالد حسن محمد إبراهيم النعيمي
مراقب نظافة وصحة بيئية ثاني
8
طالب علي حمد مبارك الفهيدي
مراقب نظافة وصحة بيئية ثالث
9
محمد عبدالله محمد قرينيس القحطاني