قرار رقم (39) لسنة 2020م بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والبيئة صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قرار وزاريرقم: 39التاريخ: 15/03/2020 الموافق 15/03/2020 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 9نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 10/05/2020 الموافق 17/09/1441 هجريالصفحة من: 249
طباعة
 
  • المواد



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2017م، بشأن النظافة العامة وتعديلاته،
وعلى إقتراح وزير البلدية والبيئة،
قرر الآتي:-

المواد

المادة 1

يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه والقرارات المنفذة له وهم:-

م

الاسم

المسمى الوظيفي

1

مقبل مضهور مسلم منير الشمري

مدير إدارة النظافة العامة

2

محمد فرج متعب جمعه الكبيسي

مساعد مدير إدارة النظافة العامة

3

سعد عيسى ماجد علي البدر

رئيس قسم الشواطئ والجزر

4

صالح محمد حمد الغفران المري

مفتش نظافة وصحة بيئية ثاني

5

نواف أحمد علي التميمي

باحث قانوني ثاني

6

حسن عبدالله حويدر سلطان المالكي

مشرف تفتيش شواطئ وجزر أول

7

خالد حسن محمد إبراهيم النعيمي

مراقب نظافة وصحة بيئية ثاني

8

طالب علي حمد مبارك الفهيدي

مراقب نظافة وصحة بيئية ثالث

9

محمد عبدالله محمد قرينيس القحطاني

مراقب نظافة وصحة بيئية ثالث


المادة 2

على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.