نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر صفر عام 1439 هجرية، الموافق للسادس من شهر نوفمبر عام 2017 ميلادية، وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صودق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور المادة 2
المادة 1