مرسوم رقم (79) لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 79التاريخ: 07/10/2020 الموافق 19/02/1442 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 18نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 12/11/2020 الموافق 26/03/1442 هجريالصفحة من: 41
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في السابع عشر من شهر صفر عام 1439 هجرية، الموافق للسادس من شهر نوفمبر عام 2017 ميلادية،
وعلى اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:


المواد

المادة 1

صودق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور
 
 
 


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.