مرسوم رقم (10) لسنة 1977 بالمصادقة على اتفاق تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة شل لقطر المحدودة

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 10التاريخ: 02/03/1977 الموافق 12/03/1397 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 2نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 01/01/1977 الموافق 11/01/1397 هجريالصفحة من: 269
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى نص الاتفاق بين كل من حكومة قطر ، والمؤسسة العامة القطرية للبترول ، وشركة شل لقطر المحدودة ، وشركتي بترول ليمتد وشل التجارية الدولية ، بشأن تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة شل قطر المحدودة ، والموقع بالدوحة بتاريخ 9/2/1977 ،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

يصادق على اتفاق تنفيذ تملك الدولة كامل حقوق وأموال شركة شل لقطر المحدودة والمتعلقة بعملياتها في دولة قطر ، المشار إليه، والموقع بالدوحة بتاريخ 9/2/1977 م.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.