مرسوم رقم (11) لسنة 1999 بالموافقة على إنضمام دولة قطر إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 11التاريخ: 24/05/1999 الموافق 09/02/1420 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 6نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 29/06/1999 الموافق 16/03/1420 هجريالصفحة من: 198
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (24)، (34) منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (35) لعام 1996 المنعقد بتاريخ 6/11/1996 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين، الموقعة بمدينة نيويورك بتاريخ 14/12/1973،
وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في العاشر من شهر شعبان عام 1417هجرية الموافق للحادي والعشرين من شهر ديسمبر عام 1996 ميلادية،
وعلى اقتراح وزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما فيهم الممثلين الدبلوماسيين، الموقعة بمدينة نيويورك بتاريخ 14/12/1973، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقًا للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.