قرار أميري رقم (10) لسنة 2022 بتعيين مساعد لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية

بطاقة التشريع النوع: قرار أميريرقم: 10التاريخ: 23/01/2022 الموافق 19/06/1443 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 2نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 10/03/2022 الموافق 07/08/1443 هجريالصفحة من: 5
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، 
بعد الاطلاع على الدستور، 
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، والقوانين المُعدلة له، 
وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية،
قــــرّرنا ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعين سعادة الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، بدرجة وزير. 


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخُصّه، تنفيذ هذا القرار.  ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.