المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 المشار إليها أعلاه، والقرارات المنفذة له وهم: م الإسم المسمى الوظيفي 1 محمد مبارك فرج السلطان رئيس قسم الرقابة الصحية 2 ماجد برهان حسني الزيدان مدير إدارة الرقابة البلدية بالتكليف 3 عنتر سالم محمد البحيح المري مراقب أملاك الدولة رابع 4 عبدالعزيز ناصر صميع القحطاني منسق متابعة ثاني 5 محمد علي سعيد الفهيدي كاتب متابعة رابع 6 عبدالهادي محمد عبدالهادي المري كاتب متابعة رابع المادة 2
المادة 1
يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 المشار إليها أعلاه، والقرارات المنفذة له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
محمد مبارك فرج السلطان
رئيس قسم الرقابة الصحية
2
ماجد برهان حسني الزيدان
مدير إدارة الرقابة البلدية بالتكليف
3
عنتر سالم محمد البحيح المري
مراقب أملاك الدولة رابع
4
عبدالعزيز ناصر صميع القحطاني
منسق متابعة ثاني
5
محمد علي سعيد الفهيدي
كاتب متابعة رابع
6
عبدالهادي محمد عبدالهادي المري
على جميع الجهات المختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية