قرار رقم (150) لسنة 2022 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 150التاريخ: 24/10/2022 الموافق 28/03/1444 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 14نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 20/11/2022 الموافق 25/04/1444 هجريالصفحة من: 163
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين المعدلة له، وبخاصة المادة (27) منه،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية،
قرر الآتي:
 

المواد

المادة 1

يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 المشار إليها أعلاه، والقرارات المنفذة له وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

محمد مبارك فرج السلطان

رئيس قسم الرقابة الصحية

2

ماجد برهان حسني الزيدان

مدير إدارة الرقابة البلدية بالتكليف

3

عنتر سالم محمد البحيح المري

مراقب أملاك الدولة رابع

4

عبدالعزيز ناصر صميع القحطاني

منسق متابعة ثاني

5

محمد علي سعيد الفهيدي

كاتب متابعة رابع

6

عبدالهادي محمد عبدالهادي المري

كاتب متابعة رابع


المادة 2

على جميع الجهات المختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.