قرار رقم (159) لسنة 2022 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية صفة مأموري الضبط القضائي

بطاقة التشريع النوع: قراررقم: 159التاريخ: 01/11/2022 الموافق 07/04/1444 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 14نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 20/11/2022 الموافق 25/04/1444 هجريالصفحة من: 167
طباعة
 
  • المواد (1-2)



النائب العام،
بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين المعدلة له، وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2021 الخاص بتدابير استضافة كأس العالم فيفا. قطر 2022،
وعلى اقتراح وزير البلدية،
قرر الآتي:

المواد

المادة 1

يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، والقرارات المنفذة له وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1.

سعود علي قنبر صادق الانصاري

خبير تفتيش حدائق اول

2.

محمد رجاء محمد رجاء المري

مشرف تفتيش سكن عمال أول

3.

محمد وحيد سعد حسن الكواري

كاتب متابعة رابع

4.

سعد ابراهيم يوسف البنغيث الكواري

مفتش نظافة وصحة بيئية ثاني

5.

سالم علي عبدالله المحشادي المعاضيد

كاتب متابعة رابع

6.

سعد محمد سعد الربيعه الكواري

مفتش نظافة وصحة بيئية ثاني

7.

علي محمد راشد المري

مشرف تفتيش رخص بناء أول

8.

صالح محمد عبدالله الدسم الكبيسي

مشرف تفتيش إعلانات أول

9.

ناصر راشد فرهود ركيب الهاجري

مراقب رخص بناء أول

10.

راشد بخيث حمد التويجر المري

مفتش نظافة عامة ثاني

11.

مبخوت سعيد سريع ال سريع الشهواني

مفتش نظافة عامة اول

12.

خليفة حسن مبارك الينعلي

مشرف تفتيش نظافة وصحة بيئية

13.

ناصر عبدالله ناصر العلي المعاضيد

مشرف مراقبة نظافة عامة رابع

14.

منصور احمد محمد عبدالكريم المير

مفتش نظافة عامة ثاني

15.

احمد عبدالعزيز احمد البكر الكواري

مشرف تفتيش رخص بناء اول

16.

حمد عتيق حمد عتيق البريدي

مفتش نظافة عامة ثالث

17.

محمد خلف علي محمد المحمد

كاتب متابعة ثالث


المادة 2

على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.