المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي له تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، والقرارات المنفذة له، وهم: م الإسم المسمى الوظيفي 1. بدر جابر صالح الغفراني المرى مفتش تسجيل وتراخيص تجارية ثالث 2. بريك صالح طالب هادي هليل مراقب أسواق رابع 3. جابر محمد حمد جلاب المرى مندوب متابعة ثاني 4. حمد محمد حمد العاض المرى مفتش تسجيل وتراخيص تجارية ثالث 5. خليفة حسن احمد حسن المالكى الجهنى أخصائي تسجيل وتراخيص تجارية أول 6. خليفة حمد على الادهم المرى مراقب أسواق ثالث 7. على محمد سعيد الخديعه المرى مندوب متابعة ثاني 8. عبد العزيز معيوف المخلف مفتش تسجيل وتراخيص تجارية ثالث 9. على ناصر حمد البريص المرى مراقب أسواق ثاني 10. فرج سعيد محمد سعيد القوز مراقب أسواق رابع 11. فهد منصور مسعود ال سيف الخيارين مراقب أسواق خامس 12. مبارك عبد الهادى على البريص المرى معاون مراقب أسواق أول 13. متعب راشد سعيد الخديعة المرى مراقب أسواق ثالث 14. محمد سالم على سالم الحايف مفتش تسجيل وتراخيص تجارية ثالث 15. محمد سعد السيد السعد الخوار مراقب أسواق ثالث 16. محمد مسفر محمد البريدي الهاجرى معاون مراقب أسواق أول 17. ناصر بخيت على بخيت درعه مراقب أسواق ثالث 18. نواف حمود نواف الزكروطى الشمرى مراقب أسواق ثاني 19. سالم محمد سالم على الجهمان مفتش تسجيل وتراخيص تجارية ثالث 20. ناصر حمد سالم على المرى مراقب أسواق ثالث 21. احمد محمد جبار محمد الشهرانى مراقب أسواق رابع 22. جابر حمد على الغفرانى المرى مفتش أسواق ثاني 23. جابر على حمد العذبه المرى مفتش أسواق ثالث 24. حمد على حمد الحسن المهندى مراقب أسواق رابع 25. على راشد على الربيعه الكوارى مفتش أسواق ثالث 26. فهد مهدى معيوف المخلف مراقب أسواق رابع 27. محمد خالد على حسين الانصارى مفتش أسواق ثالث 28. محمد راشد محمد عنزان النعيمى مراقب أسواق أول 29. منصور فيصل محمد المسافره الهاجرى مفتش أسواق ثاني 30. ابراهيم مرزوق فرج سعيد المسلمانى مراقب أسواق رابع 31. سعد محمد على صالح الحمادى مفتش أسواق ثاني 32. سعود محمد حمد ال عتيق المرى مفتش أسواق ثالث 33. سلطان خليفه على ال شيبان السويدى مفتش أسواق ثالث 34. طلال الحاج فرج الماس الاحمد مراقب أسواق رابع 35. عبدالرحمن جمعه سالم مبارك الهتمى مراقب أسواق ثالث 36. عبدالرحمن عبدالله سعيد عبدالله النملان مراقب أسواق رابع 37. عيسى عبدالعزيز عيسى الشملانى العنزى مراقب أسواق رابع 38. محمد على حمد ال عتيق المرى مراقب أسواق ثالث 39. ناصر سعيد محمد ابوسطوه الهاجرى مفتش أسواق أول المادة 2
المادة 1
يكون لموظفي وزارة التجارة والصناعة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي له تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، والقرارات المنفذة له، وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1.
بدر جابر صالح الغفراني المرى
مفتش تسجيل وتراخيص تجارية ثالث
2.
بريك صالح طالب هادي هليل
مراقب أسواق رابع
3.
جابر محمد حمد جلاب المرى
مندوب متابعة ثاني
4.
حمد محمد حمد العاض المرى
5.
خليفة حسن احمد حسن المالكى الجهنى
أخصائي تسجيل وتراخيص تجارية أول
6.
خليفة حمد على الادهم المرى
مراقب أسواق ثالث
7.
على محمد سعيد الخديعه المرى
8.
عبد العزيز معيوف المخلف
9.
على ناصر حمد البريص المرى
مراقب أسواق ثاني
10.
فرج سعيد محمد سعيد القوز
11.
فهد منصور مسعود ال سيف الخيارين
مراقب أسواق خامس
12.
مبارك عبد الهادى على البريص المرى
معاون مراقب أسواق أول
13.
متعب راشد سعيد الخديعة المرى
14.
محمد سالم على سالم الحايف
15.
محمد سعد السيد السعد الخوار
16.
محمد مسفر محمد البريدي الهاجرى
17.
ناصر بخيت على بخيت درعه
18.
نواف حمود نواف الزكروطى الشمرى
19.
سالم محمد سالم على الجهمان
20.
ناصر حمد سالم على المرى
21.
احمد محمد جبار محمد الشهرانى
22.
جابر حمد على الغفرانى المرى
مفتش أسواق ثاني
23.
جابر على حمد العذبه المرى
مفتش أسواق ثالث
24.
حمد على حمد الحسن المهندى
25.
على راشد على الربيعه الكوارى
26.
فهد مهدى معيوف المخلف
27.
محمد خالد على حسين الانصارى
28.
محمد راشد محمد عنزان النعيمى
مراقب أسواق أول
29.
منصور فيصل محمد المسافره الهاجرى
30.
ابراهيم مرزوق فرج سعيد المسلمانى
31.
سعد محمد على صالح الحمادى
32.
سعود محمد حمد ال عتيق المرى
33.
سلطان خليفه على ال شيبان السويدى
34.
طلال الحاج فرج الماس الاحمد
35.
عبدالرحمن جمعه سالم مبارك الهتمى
36.
عبدالرحمن عبدالله سعيد عبدالله النملان
37.
عيسى عبدالعزيز عيسى الشملانى العنزى
38.
محمد على حمد ال عتيق المرى
39.
ناصر سعيد محمد ابوسطوه الهاجرى
مفتش أسواق أول
على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية