المواد
المادة 1 يكون لموظفي قطر للطاقة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2006 المشار إليه اعلاه، والقرارات المنفذة له، وهم: م الإسم المسمى الوظيفي 1 خالد قاسم حسين الحسيني الهاشمي مفتش نظافة عامة 2 حسين إبراهيم إسحاق حسين الاسحاق مشرف نظافة عامة، أغذية 3 طلال عبدالله محمد خشمان الهاجري مفتش نظافة عامة المادة 2
المادة 1
يكون لموظفي قطر للطاقة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2006 المشار إليه اعلاه، والقرارات المنفذة له، وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
خالد قاسم حسين الحسيني الهاشمي
مفتش نظافة عامة
2
حسين إبراهيم إسحاق حسين الاسحاق
مشرف نظافة عامة، أغذية
3
طلال عبدالله محمد خشمان الهاجري