المواد
المادة 1 يكون لموظفي وزارة الصحة العامة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهم: م الإسم المسمى الوظيفي 1 احمد فادي موقع مفتش صحي ثاني 2 مروان جلال لولن مفتش صحي ثاني 3 انيس كريم مفتش صحي ثالث 4 ضحى محمد سميح حامد عاشور مفتش صحي ثالث 5 دانه عائد علي سعد مفتش صحي ثالث 6 ريم محمد راشد محمد ابوضباع مفتش صحي ثالث 7 ساره مجدى محمد قدوره مفتش صحي ثالث 8 رنا عبدالمتعال محمد عبدون فني تفتيش صحي 9 ايه محمد علي محمد عثمان محمود فني تفتيش صحي 10 هبه ابراهيم محمد الشيخ مفتش صحي ثالث 11 روعه حامد التوم الطاهر مفتش صحي ثالث 12 هاجر شهب العين مفتش صحي ثالث 13 وسام حلمي طه محمد ابوفوده أخصائي سلامة الأغذية 14 هيا عصام علي وادى مفتش صحي ثالث 15 علا محمد الخاتم يوسف مصطفى مفتش صحي ثالث 16 طارق كزيد حافظ الدارى أخصائي سلامة الأغذية 17 مالك خالد محمود قدوره مفتش صحي ثالث المادة 2
المادة 1
يكون لموظفي وزارة الصحة العامة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
احمد فادي موقع
مفتش صحي ثاني
2
مروان جلال لولن
3
انيس كريم
مفتش صحي ثالث
4
ضحى محمد سميح حامد عاشور
5
دانه عائد علي سعد
6
ريم محمد راشد محمد ابوضباع
7
ساره مجدى محمد قدوره
8
رنا عبدالمتعال محمد عبدون
فني تفتيش صحي
9
ايه محمد علي محمد عثمان محمود
10
هبه ابراهيم محمد الشيخ
11
روعه حامد التوم الطاهر
12
هاجر شهب العين
13
وسام حلمي طه محمد ابوفوده
أخصائي سلامة الأغذية
14
هيا عصام علي وادى
15
علا محمد الخاتم يوسف مصطفى
16
طارق كزيد حافظ الدارى
17
مالك خالد محمود قدوره
على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية