QatarLegislations
مرسوم رقم (36) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول 36 / 1995
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول وتعديلاته، وبخاصة على المادتين (26)، (28) منه،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:


المواد

المادة 1


يضاف إلى نص المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها كالآتي:
«ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يوافق على التنازل عن الحكم بعدم جواز الحجز على تلك الأموال، في أي من اتفاقيات تمويل أو ضمان تمويل المشروعات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها تحقيقاً لأغراضها، وذلك في الأحوال وبالحدود التي تراها ضرورية».


 

المادة 2


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية