المواد (1-2)
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (12) لعام 1999، المنعقد بتاريخ 14/4/1999، بالموافقة على اتفاق لتقديم خدمات جوية بين إقليميهما وما ورائهما، بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية المالديف، الموقع بمدينة مالي بتاريخ 20/6/1999،وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الرابع عشر من شهر ربيع الأول عام 1420 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من شهر يونيو عام 1999 ميلادية،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 صُودق على الاتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية المالديف، لتقديم خدمات جوية بين إقليميهما وما ورائهما، الموقع بمدينة مالي بتاريخ 2/6/1999، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل. المادة 2
المادة 1