المواد (1-2)
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة،وعلى الإعلان الصادر عن دولة قطر في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1411 الموافق للسادس من شهر يوليو سنة 1991 بقبول اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق والمنشأة وفقاً لأحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف عام 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 ووفق على الإعلان الصادر عن دولة قطر في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1411 الموافق للسادس من شهر يوليو سنة 1991 بقبول اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق والمنشأة وفقا لأحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، مع إثبات أن هذا الإعلان يقترن بالتحفظ المشار إليه فيه. ومع مراعاة هذا التحفظ يكون للإعلان قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل. المادة 2
المادة 1