QatarLegislations
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1995 بإقرار قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (2) لسنة 1995 بشأن الضمان المقدم من المؤسسة لتمويل مشروع شركة قطر للغاز المسال المحدودة للمنشآت ومصانع الغاز المسال 12 / 1995
Number of Articles: 2
Table of Content



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (2) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 9/4/1995،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
قرر ما يلي:


Articles

Article 1


إقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (2) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 9/4/1995 بشأن الضمان المقدم من المؤسسة لتمويل مشروع شركة قطر للغاز المسال المحدودة للمنشآت ومصانع الغاز المسال، وفقاً لمشروع اتفاقية إتمام المشروع، ومشروع اتفاقية ضمان الشريحة (ج) الخاصة بتمويل ذات المشروع.


 

Article 2


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


Please do not consider the material presented above Official
Al Meezan - Qatary Legal Portal