Articles (1-2)
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وتعديلاته،وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (2) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 9/4/1995،وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة، قرر ما يلي:
Articles
Article 1 إقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول رقم (2) لسنة 1995 الصادر بتاريخ 9/4/1995 بشأن الضمان المقدم من المؤسسة لتمويل مشروع شركة قطر للغاز المسال المحدودة للمنشآت ومصانع الغاز المسال، وفقاً لمشروع اتفاقية إتمام المشروع، ومشروع اتفاقية ضمان الشريحة (ج) الخاصة بتمويل ذات المشروع. Article 2
Article 1