QatarLegislations
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1993 بتشكيل لجنتي التسجيل العقاري للدوحة والمناطق الشمالية 17 / 1993
عدد المواد: 5
فهرس الموضوعات



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقرارات المعدلة له.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري، والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1989 بشأن تشكيل لجان التسجيل العقاري،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1992 بتشكيل لجنتي التسجيل العقاري للدوحة والمناطق الشمالية، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1992،
وعلى اقتراح وزير العدل ووزير الشئون البلدية والزراعة،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1 (عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء 1/1995)


تشكل لجنة التسجيل العقاري بالدوحة على النحو التالي:

1- السيد / عبد العزيز أحمد المهندي

 أو من يحل محله في وظيفته عند غيابه.

2- السيد / محمد خليفة أحمد السادة

 

3- السيد / مفتاح ثامر البادي

 

4- السيد / أحمد ضابت الدوسري

 

5- السيد / جاسم محمد النعمة

 

مدير إدارة التسجيل العقاري

والتوثيق بوزارة العدل.

وكيل إدارة التسجيل العقاري

والتوثيق بوزارة العدل

الباحث القانوني بإدارة

قضايا الدولة بوزارة العدل

مدير إدارة التخطيط العمراني

بوزارة الشئون البلدية والزراعة

مساعد مدير إدارة الأراضي ونزع الملكية
للشئون الفنية بوزارة الشئون البلدية والزراعة

 

رئيساً

 

عضواً

 

عضواً

 

عضواً

 

عضواً


 

المادة 2


تشكل لجنة التسجيل العقاري للمناطق الشمالية على النحو التالي:

1- السيد/خالد علي عبد العزيز المهندي

 أو من يحل محله في وظيفته عند غيابه.

2- السيد/إبراهيم موسى الهتمي

 

3- السيد/محمد رجب أحمد

4- السيد/مبارك أحمد شبيب المناعي

 

5- السيد/خميس عيسى حمد المهندي

 

رئيس مكتب الشمال للتسجيل العقاري

 

الباحث القانوني بإدارة الفتوى والتشريع

بوزارة العدل،                   

مهندس تخطيط بوزارة الشئون البلدية والزراعة

مساعد مدير بلدية مدينة الشمال

بوزارة الشئون البلدية والزراعة،

مهندس بإدارة التخطيط العمراني

بوزارة الشئون البلدية والزراعة،        

 

رئيساً

 

عضواً

عضواً

 

عضواً

 

عضواً


 

المادة 3


تحدد المكافأة الشهرية لرئيس كل لجنة بمبلغ ألفي وخمسمائة ريال، ولكل عضو بمبلغ ألفين وثلاثمائة ريال.


 

المادة 4


يتولى أعمال السكرتارية موظف أو أكثر من موظفي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويصدر بالندب وتحديد المكافآت المستحقة قرار من وزير العدل، على ألا تتجاوز المكفأة في مجموعها ألف ريال.


 

المادة 5


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من 24/10/1993. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية