QatarLegislations
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 1995 بتشكيل لجنتي التسجيل العقاري للدوحة والمناطق الشمالية 1 / 1995
عدد المواد: 2
فهرس الموضوعات



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى القرار رقم (17) لسنة 1993 بتشكيل لجنتي التسجيل العقاري للدوحة والمناطق الشمالية،
وعلى اقتراح وزير العدل ووزير الشئون البلدية والزراعة،
قرر ما يلي:


المواد

المادة 1


يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1993 المشار إليه، النص التالي:
«تشكل لجنة التسجيل العقاري بالدوحة على النحو التالي:

1- السيد / عبد العزيز أحمد المهندي

 أو من يحل محله في وظيفته عند غيابه.

2- السيد / محمد خليفة أحمد السادة

 

3- السيد / مفتاح ثامر البادي

 

4- السيد / أحمد ضابت الدوسري

 

5- السيد / جاسم محمد النعمة

 

مدير إدارة التسجيل العقاري

والتوثيق بوزارة العدل.

وكيل إدارة التسجيل العقاري

والتوثيق بوزارة العدل

الباحث القانوني بإدارة

قضايا الدولة بوزارة العدل

مدير إدارة التخطيط العمراني

بوزارة الشئون البلدية والزراعة

مساعد مدير إدارة الأراضي ونزع الملكية
للشئون الفنية بوزارة الشئون البلدية والزراعة

 

رئيساً

 

عضواً

 

عضواً

 

عضواً

 

عضواً


 

المادة 2


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به اعتباراً من 26/9/1994. وينشر في الجريدة الرسمية.


 


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان | البوابة القانونية القطرية